مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

232

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

النصب ، وهو ضرب من أغاني العرب ، وقيل : هو الذي احكم من النشيد « 1 » وأرقّ من الحداء « 2 » . وفي الاصطلاح : سوق الإبل بالغناء أو الشعر ، واشتهر فيه الاستثناء من حكم الغناء « 3 » . وعليه يكون الحداء أخصّ من الإنشاد ؛ لعدم صدقه في كلّ غناء أو رفع صوت أو قول شعر . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لم يتعرّض الفقهاء لحكم الإنشاد بصورة مستقلّة ، بل ذكروه مضافاً إلى الضالّة والشعر ، فقالوا : « إنشاد الضالّة » و « إنشاد الشعر » ؛ لذا فالكلام يقع في مقامين : 1 - إنشاد الضالّة : ذكر الفقهاء أنّ على من وجد لقطة أو ضالّة - أي حيوان ضائع - أن يعرّفها ويطلب صاحبها ، وهو ما يعبّر عنه بالإنشاد . كما ذكروا أنّ من الأماكن التي يكره فيها الإنشاد والتعريف المساجد « 4 » ؛ وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سمع رجلًا ينشد ضالّة ، فقال : « لا وجدتَها ، إنّما بنيت المساجد للَّه‌تعالى وللصلاة » « 5 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : لقطة ، مسجد ) 2 - إنشاد الشعر : الأصل في إنشاد الشعر الإباحة « 6 » ، وقد روي الكثير ممّا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره « 7 » : منها : ما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه ، قال : أردفني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « هل معك من شعر اميّة بن أبي الصلت

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 62 . لسان العرب 14 : 157 . ( 2 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 310 . الصحاح 1 : 225 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 143 . وانظر : حاشية مجمع الفائدة : 28 . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 156 . المعتبر 2 : 452 . ( 5 ) رواه في المبسوط 3 : 156 . وانظر : الفقيه 1 : 237 ، ح 714 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 2 : 447 . ( 6 ) المبسوط 5 : 589 . السرائر 2 : 124 . ( 7 ) المبسوط 5 : 590 . وانظر : الذكرى 3 : 124 .